أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم التيمم لمن أخذ معه قليلا من الماء أثناء النزهة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم التيمم لمن أخذ معه قليلا من الماء أثناء النزهة
معلومات عن الفتوى: حكم التيمم لمن أخذ معه قليلا من الماء أثناء النزهة
رقم الفتوى :
1786
عنوان الفتوى :
حكم التيمم لمن أخذ معه قليلا من الماء أثناء النزهة
القسم التابعة له
:
التيميم
اسم المفتي
:
عبد العزيز بن باز
نص السؤال
بعض المسلمين يخرجون أيام العطل خارج مدينة الرياض للنزهة غير ناوين السفر ، ويأخذون معهم القليل من الماء وعند الصلاة يتيممون بدلا من الماء بحجة قلة الماء ، علما أنه باستطاعتهم البحث عن الماء أو حمله معهم أثناء الرحلة ، فهل يجوز لهم التيمم في هذه الحالة؟ وإذا كان لا يجوز فما حكم الصلاة بدون وضوء؟
نص الجواب
الحمد لله
إذا خرجوا للنزهة وحضرت الصلاة وليس عندهم إلا ماء قليل بقدر حاجتهم والماء بعيد عنهم ، صلوا بالتيمم ، لكن إذا حملوه معهم يكون أفضل إذا تيسر ذلك ، فإن كان الماء قريبا منهم وجب عليهم : أن يتوضئوا ، وإذا كان بعيدا عنهم ويشق عليهم الذهاب إليه ، أو يضيعوا أوقاتهم ببعده عنهم ، فلا حرج أن يتيمموا . وكان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم يتيممون إذا كان الماء بعيدا عنهم .
أما صلاة الجمعة فلا تجب عليهم إذا كانوا بعيدين عن البلد لا يسمعون الأذان ، فرسخا أو أكثر .
مصدر الفتوى
:
موقع ابن باز
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: